سورة النساء ۞ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۞ السؤال الرابع

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • الثمال
    رئيسة الأركان التعليمية-مشرفة ركني الروضة ودار لك للتحفيظ -محررة في موقع لكِ
    • Mar 2002
    • 44054

    #31
    المشاركة الأصلية بواسطة بنت النيل 4




    أجيبى عن جميع الاسئلة التالية



    س1
    ذكرالله تبارك و تعالى حدود فاحشة الزنا وذكر جزاء متعديها
    وشدد عليها ووضع شروط لثبوتها فى حق المحصنات من النساء
    أكتبى الاية الدالة على ذلك وبينى ما ورد بها من حدود؟

    الجواب

    وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ
    وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ
    فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ
    مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا


    ويحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء، إلا مَنْ سَبَيْتُم منهن في الجهاد،
    فإنه يحل لكم نكاحهن، بعد استبراء أرحامهن بحيضة، كتب الله عليكم تحريم نكاح هؤلاء،
    وأجاز لكم نكاح مَن سواهن، ممَّا أحله الله لكم أن تطلبوا بأموالكم العفة عن اقتراف الحرام.
    فما استمتعتم به منهن بالنكاح الصحيح، فأعطوهن مهورهن، التي فرض الله لهن عليكم،
    ولا إثم عليكم فيما تمَّ التراضي به بينكم، من الزيادة أو النقصان في المهر،
    بعد ثبوت الفريضة. إن الله تعالى كان عليمًا بأمور عباده، حكيما في أحكامه وتدبيره.

    قال ابن كثير رحمه الله :
    " هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة ، وهي الحرة البالغة العفيفة ،
    فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضا ، ليس في هذا نزاع بين العلماء " .


    الحكمة من مشروعية حد القذف
    1- منع الترامي بالفاحشة .
    2- صيانة أعراض الناس عن الانتهاك ، وحماية سمعتهم من التدنيس .
    3- لئلا تحصل عداءات وبغضاء ، وربما تحصل حروب بسبب الاعتداء على العرض وتدنيسه .
    4- تنزيه الرأي العام من أن يسري فيه هذا القول ، ويسمعه الناس بآذانهم .
    5- منع إشاعة الفاحشة في المؤمنين ، فإن كثرة الترامي بها ، وكثرة سماعها ، وسهولة قولها ، يجرئ السفهاء على ارتكابها .
    فكان من الحكمة تشريع حد القذف حتى ينكف الناس عن الترامي بالفاحشة .




    س2
    عرفى النشوز عند المرأة وعقاب ذلك و اكتبى الآية
    ؟

    النساء - الآية 128
    وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
    أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۚ
    وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا


    وقال أبو منصور اللغوي : النشوز : كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه ،
    يقال : نشزت تنشز فهي ناشز بغير هاء ، ونشصت تنشص ، وهي السيئة للعشرة .
    وقال ابن فارس : ونشزت المرأة : استصعبت على بعلها ، ونشز بعلها عليها إذا ضربها وجفاها ،
    قال ابن دريد : نشزت المرأة ونشست ونشصت بمعنى واحد . اه


    وقال منصور البهوتي : ( فصل في النشوز ) : وهو كراهة كل من الزوجين صاحبه وسوء عشرته ،
    يقال : نشزت المرأة على زوجها فهي ناشزة وناشز ، ونشز عليها زوجها جفاها وأضر بها ،
    قاله في [ المبدع ] ، وغيره ، وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها ،
    مأخوذ من النشز وهو : ما ارتفع من الأرض ، فكأنها ارتفعت عما فرض الله عليها من المعاشرة بالمعروف ،
    ويقال : نشصت بالشين المعجمة والصاد المهملة
    .



    وإن علمت امرأة من زوجها ترفعًا عنها، وتعاليًا عليها أو انصرافًا عنها فلا إثم عليهما
    أن يتصالحا على ما تطيب به نفوسهما من القسمة أو النفقة، والصلح أولى وأفضل.
    وجبلت النفوس على الشح والبخل. وإن تحسنوا معاملة زوجاتكم وتخافوا الله فيهن،
    فإن الله كان بما تعملون من ذلك وغيره عالمًا لا يخفى عليه شيء، وسيجازيكم على ذلك.

    س3

    شرع الله سبحانه و تعالى للزوجين الذين لم يوفقا للإِصلاح أن يتفرقا
    اكتبى الايات الدالة على ذلك مع الشرح مع بيان أن الاصلاح خير والتفرقة خير
    واستشهدى بذلك على حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العدل بين النساء؟


    النساء - الآية 35
    وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
    إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا



    وإن وقعت الفرقة بين الرجل وامرأته،
    فإن الله تعالى يغني كلا منهما من فضله وسعته؛
    فإنه سبحانه وتعالى واسع الفضل والمنة،
    حكيم فيما يقضي به بين عباده.

    س4

    من هم الكللة وما حكم الميراث فيها
    اكتبى الاية مع التفسير؟

    النساء - الآية 176
    يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ
    مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ
    وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

    يسألونك -أيها الرسول- عن حكم ميراث الكلالة، وهو من مات وليس له ولدٌ ولا والد،
    قل: الله يُبيِّن لكم الحكم فيها: إن مات امرؤ ليس له ولد ولا والد، وله أخت لأبيه وأمه،
    أو لأبيه فقط، فلها نصف تركته، ويرث أخوها شقيقًا كان أو لأب جميع مالها إذا ماتت وليس لها ولد ولا والد.
    فإن كان لمن مات كلالةً أختان فلهما الثلثان مما ترك. وإذا اجتمع الذكور من الإخوة
    لغير أم مع الإناث فللذكر مثل نصيب الأنثيين من أخواته. يُبيِّن الله لكم قسمة المواريث
    وحكم الكلالة، لئلا تضلوا عن الحقِّ في أمر المواريث. والله عالم بعواقب الأمور، وما فيها من الخير لعباده.


    مع تمنياتى للجميع بالتوفيق والسداد


    وإلى اللقاء مع سورة المائدة
    يوم الاثنين بمشيئة الله









    جزاك الله خيرا

    تعليق

    • بنت النيل 4
      مساعدة مشرفة روضة السعداء
      • Jul 2009
      • 9705

      #32
      [QUOTE=K.S.A..;13151835]





      تعليق

      • بنت النيل 4
        مساعدة مشرفة روضة السعداء
        • Jul 2009
        • 9705

        #33
        [QUOTE=هيفة;13158381]



        تعليق

        • بنت النيل 4
          مساعدة مشرفة روضة السعداء
          • Jul 2009
          • 9705

          #34
          [QUOTE=ثِمال;13189262]


          جزاك الله خيرا


          تعليق

          • الثمال
            رئيسة الأركان التعليمية-مشرفة ركني الروضة ودار لك للتحفيظ -محررة في موقع لكِ
            • Mar 2002
            • 44054

            #35
            بارك الله فيك غاليتي بنت النتيل

            بورك فيكم اخواتي

            الاجابات
            أجوبة سورة النساء

            أجيبى عن جميع الاسئلة التالية



            س1
            ذكرالله تبارك و تعالى حدود فاحشة الزنا وذكر جزاء متعديها
            وشدد عليها ووضع شروط لثبوتها فى حق المحصنات من النساء
            أكتبى الاية الدالة على ذلك وبينى ما ورد بها من حدود؟

            ج1

            الاية هى:

            (وَالَّلاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً )
            النساء: 15


            الحدود

            قوله عز وجل : ( واللاتي يأتين الفاحشة )يعني : الزنا
            ( من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) يعني : من المسلمين
            وهذا خطاب للحكام أي : فاطلبوا عليهن أربعة من الشهود
            وفيه بيان أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة من الشهود .
            ( فإن شهدوا فأمسكوهن ) فاحبسوهن ، ( في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا )

            وهذا كان في أول الإسلام قبل
            نزول الحدود ، كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت ،
            ثم نسخ ذلك في حق البكر بالجلد والتغريب ، وفي حق الثيب بالجلد والرجم .




            س2

            عرفى النشوز عند المرأة وعقاب ذلك و اكتبى الآية
            ؟


            ج2

            نشوز المرأة هوالترفع عن الزوج وعدم طاعته
            لقوله تعالى:


            {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا)
            النساء : 34

            عقاب المرأه الناشز
            تأديب المرأة الناشز، فإذا ترفعت المرأة على زوجها وسبّته وآذته فإنها ناشز، والناشز توعظ، وهذا ما قلناه في أول الكلام أنها لابد لها من مواعظ ترقق قلبها وتخوفها من عقاب هذه الذنوب، وإن لم يفعل فيها الوعظ فينتقل الزوج للمرحلة الثانية وهي الهجر في الفراش، فيحاول أن يهجرها، والهجر أشد إيلامًا لها من عقوبة أخرى، وإذا لم يجدي فيها ذلك فله - أي يجوز له لا يستحب ولا يجب، لكنه يجوز - أن يضربها ضرب تأديب، ليس ضرب انتقام، إذا كان هذا الضرب يُرجى منه إصلاحها، أما إذا كان لا يُرجى إصلاحها بالضرب فإنه لا يجوز.

            فهذه المراحل شرعها الله عز وجل علاجًا للمرأة الناشز، لكن ظننا أيها الحبيب أن بالخطوتين الأوليين وهي الوعظ إذا كان على الوجه الأمثل وكذلك الهجر، ظننا أن هذه الأساليب ستؤدي ثمارها



            س3

            شرع الله سبحانه و تعالى للزوجين الذين لم يوفقا للإِصلاح أن يتفرقا
            اكتبى الايات الدالة على ذلك مع الشرح مع بيان أن الاصلاح خير والتفرقة خير
            واستشهدى بذلك على حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العدل بين النساء؟


            ج3

            قال تعالى :

            وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا )
            النساء :130

            الحديث
            بن شعيب أنا عمرو بن علي نا عبد الرحمن - هو ابن مهدي - نا همام - هو ابن يحيى -
            عن قتادة عن النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
            قال ( من كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل )


            حكم الآية :
            أن الرجل إذا كانت تحته امرأتان أو أكثر فإنه يجب عليه التسوية بينهن في القسم ، فإن ترك التسوية بينهن في فعل القسم عصى الله تعالى ، وعليه القضاء للمظلومة ، والتسوية شرط في البيتوتة ، أما في الجماع فلا لأنه يدور على النشاط وليس ذلك إليه ولو كانت في نكاحه حرة وأمة فإنه يبيت عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة واحدة ، وإذا تزوج جديدة على قديمات عنده يخص الجديدة بأن يبيت عندها سبع ليال على التوالي إن كانت بكرا ، وإن كانت ثيبا فثلاث ليال ثم يسوي بعد ذلك بين الكل ، ولا يجب قضاء هذه الليالي للقديمات



            س4

            من هم الكللة وما حكم الميراث فيها
            اكتبى الاية مع التفسير؟


            ج4

            الكلالة هي :
            أن يهلك هالك ليس له ولد ولا والد
            قوله تعالى:
            (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ)
            النساء:176

            حكم الكلالة:
            قد بين بعضه في آية أول هذه السورة ،
            ثم إن الناس سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صورة أخرى من صور الكلالة .
            وثبت في الصحيح أن الذي سأله هو جابر بن عبد الله قال :
            عادني رسول الله وأبو بكر ماشيين في بني سلمة فوجداني مغمى علي فتوضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
            وصب علي وضوءه فأفقت وقلت : كيف أصنع في مالي فإنما يرثني كلالة ؟
            فنزل قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية .
            وقد قيل : إنها نزلت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -
            متجهز لحجة الوداع في قضية جابر بن عبد الله

            تعليق

            • الثمال
              رئيسة الأركان التعليمية-مشرفة ركني الروضة ودار لك للتحفيظ -محررة في موقع لكِ
              • Mar 2002
              • 44054

              #36
              بورك فيكم جميعا
              وكتب الله لكم الاجر مضاعفا
              وجعله في ميزان حسناتكم


              سوف يتم اغلاق الموضوع لـ انتهاء المسابقة




              تعليق

              يعمل...