اسئلة تنتظر إجابة شيخي الفاضل ..

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • متفائلة في زمن اليأس
    درة التحفيظ 1
    • Feb 2003
    • 2895

    اسئلة تنتظر إجابة شيخي الفاضل ..

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .



    *)السؤال الأول يتعلق بطفل الانابيب :

    ماهو الحكم الشرعي في هذه المسألة ؟؟ لانني سمعت مؤخرا ان العلماء قد تراجعوا عن فتواهم السابقة .. وذلك لكثرة الأخطاء التي تقع .. وما يسببه ذلك من إختلاط الأنساب .



    *) السؤال الثاني يتعلق بصلاة الجمعة :

    -هل يجوز الـتأمين على دعاء الإمام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اثناء خطبة الجمعة ؟؟

    - كما هو معلوم ان بين كل آذانين صلاة .. فهل يجوز صلاة ركعتين بعد آذان الجمعة , لانه في مسجدنا يؤذن مرتين ( وهذا مخالف للسنة طبعا ) , وانا تركت هذه الصلاة خشية التلبيس على البعض , لان بعضهم يعتقد أن هذه الصلاة هي سنة الجمعة , وهي بدعة في الدين ؟؟


    وجزاكم الله خيرا .
  • عبد الرحمن السحيم
    الداعية المعروف بوزارة الشؤون الإسلامية
    • Aug 2001
    • 1115

    #2
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    بالنسبة للسؤال الأول :

    فقد دُرِس في إحدى دورات المجمع الفقهي بمكة ، وليس القرار بين يدي الآن


    أما السؤال الثاني فجوابه :

    يجوز أن يؤمّن على دعاء الإمام ، وأن يُصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الصلاة عليه ، ولكن لا يجهر بذلك .

    قال ابن مفلح :
    ويجوز للمستمع إذا عطس أن يحمد الله خفية ؛ لأنه ذِكر وجد سببه ولا يختل به مقصود ، وله أن يؤمّن على دعاء الخاطب كما يؤمن على دعاء القنوت ، وله أن يّصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذُكر في الخطبة نص عليه ؛ لأنه سنة في الخطبة فأشبه التأمين ، بل أولى ؛ لأن الصلاة عليه آكد من التأمين على الدعاء . اهـ .


    وأما الثالث فـ

    أما حديث " بين كل أذانين صلاة " قالها ثلاثا ثم قال في الثالثة : " لمن شاء " فهو متفق عليه ، رواه البخاري ومسلم .
    والمقصود بـ " الأذانين " في الحديث الأذان والإقامة .

    قال ابن حجر :
    قوله " بين كل أذانين " أي أذان وإقامة ، ولا يصح حَمْلُه على ظاهرة لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة ، والخبر ناطق بالتخيير لقوله : " لمن شاء " اهـ .

    فعلى هذا لا تُشرع صلاة بين الأذانين ، إلا من كان يُصلي أصلاً ، أو لمن دخل المسجد في هذا الوقت ، لا تعمّد الصلاة في هذا الوقت .

    وأما من كان يُصلي فلا يُمنع من الصلاة ولا يُنكر عليه لقوله عليه الصلاة والسلام : لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ، ثم يخرج فلا يُفرِّق بين اثنين ، ثم يصلي ما كُتب له ، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غُفِر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى . رواه البخاري .

    والله تعالى أعلى وأعلم .

    تعليق

    يعمل...