في حكم تخصيص الأكل مِنَ الكبد في الأضحية

المشاركات
210
الإعجابات
199
#1






السؤال:

كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم لا يُفْطِرُ في الأضحى حتَّى يأكلَ مِنْ أضحيتِه، فهل الأكلُ عامٌّ في أيِّ جزءٍ مِنَ الأُضحية أم ـ كما يقول العامَّةُ ـ مِنَ الكَبِدِ؟ وما حكمُ تخصيصِ الأكلِ مِنَ الكبد؟ وبارك الله فيكم.

الجواب: للشيخ فركوس رعاه الله

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالثابتُ مِنْ حديثِ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قال: «كَانَ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ»أخرجه الترمذيُّ
وفي روايةٍ: «وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَذْبَحَ»أخرجه ابنُ خزيمة

وفي روايةٍ: «وَلَا يَطْعَمُ يَوْم النَّحْرِ حَتَّى يَنْحَرَ»أخرجه ابنُ حبَّان
وفي روايةٍ: «حَتَّى يُضَحِّيَ» رواها أبو بكر الأثرم،في كتاب : «نيل الأوطار»

وفي حديثٍ آخَرَ: «وَكَانَ لَا يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ» أخرجه ابنُ ماجه
وزاد أحمد وغيرُه: «فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَتِهِ»أخرجه أحمد

والحكمةُ مِنْ فِعْلِهِ صلَّى الله عليه وسلَّم مُوافَقَتُهُ للفقراء ـ كما ذَهَب إليه أهلُ العلم ـ؛ لأنَّ الظاهرَ أَنْ لا شيءَ لهم إلَّا ما أطعَمَهُمُ النَّاسُ مِنْ لحومِ الأضاحِي، وهو متأخِّرٌ عن الصَّلاة، بخلاف صدقةِ الفِطْرِ، فإنها متقدِّمةٌ عن الصلاة، وقد ذُكِرَتْ حِكمةٌ أخرى وهي:


لِيَكُونَ أَوَّلُ ما يَطْعَمُ مِنْ أضحيته بأكلها شكرًا لله تعالى على ما أنعم به مِنْ شرعية النسيكة الجامعةِ لخير الدنيا وثواب الآخرة، وامتثالًا لقوله تعالى: ﴿فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡبَآئِسَ ٱلۡفَقِيرَ ٢٨﴾ [الحج]،
سواءٌ قِيلَ بوجوبه أو بِسُنِّيَّته، وقد خصَّص بعضُ أهلِ العلم استحبابَ تأخيرِ الأكل في عيد الأضحى حتَّى يرجع بمَنْ له ذِبحٌ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم إِذْ أخَّر الفطرَ في الأضحى إنما أَكَل مِنْ ذبيحته

هذا، وقد وَرَدَتْ سُنَّتُهُ في مُطْلَقِ الأكلِ مِنْ غيرِ تحديدِ عُضْوٍ أو تخصيصِ مَوْضِعٍ،
وإنما استحبَّ الأكلَ مِنْ كَبِدِ ذبيحته بعضُ العلماء كالشافعيِّ
وغيرِه اعتمادًا على حديثِ بُرَيْدة رضي الله عنه قال:

«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم إِذَا كَانَ يَوْمُ الفِطْرِ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يَأْكُلَ شَيْئًا، وَإِذَا كَانَ الأَضْحَى لَمْ يَأْكُلْ شَيْئًا حَتَّى يَرْجِعَ، وَكَانَ إِذَا رَجَعَ أَكَلَ مِنْ كَبِدِ أُضْحِيَتِهِ»، والحديثُ ضعيفٌ لا تقوم به حجَّةٌ أخرجه البيهقيُّ في «السنن الكبرى»


غير أنَّ استحباب الأكل مِنَ الكبد خاصَّةً جارٍ العملُ به في العادة لكونِ الكبدِ أخفَّ الأعضاءِ انتزاعًا وأسرعَ نُضْجًا وأسهلَ هضمًا.



أعاده الله علينا و عليكم بكل خير
والشلام عليكم ورحمة الله و بركاته
 
المشاركات
6,335
الإعجابات
1,851
#2
اللهم صلي وسلم وبارك على خير خلقك نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين

جزاك الله خيرا في الدنيا والأخرة


فقد استحب جماعة من الفقهاء تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام.
قال الإمام أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله: يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث. وبعض الفقهاء قال: تجعل نصفين: يأكل نصفا، ويتصدق بنصف.
قال ابن قدامة: ولنا ما روي عن ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث، رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف، وقال: حديث حسن. ( مركز الفتوى / رقم الفتوى: 80195 )
 
المشاركات
210
الإعجابات
199
#4
اللهم صلي وسلم وبارك على خير خلقك نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين

جزاك الله خيرا في الدنيا والأخرة


فقد استحب جماعة من الفقهاء تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام.
قال الإمام أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله: يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث. وبعض الفقهاء قال: تجعل نصفين: يأكل نصفا، ويتصدق بنصف.
قال ابن قدامة: ولنا ما روي عن ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث، رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف، وقال: حديث حسن. ( مركز الفتوى / رقم الفتوى: 80195 )

اللهم صل و سلم و بارك عليه
بارك الله فيك على اضافتك أختي
 
أعلى